بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٤٣

تركها وإن كان ضعيفا معدما فربما يحتاج فعلي ما وصفت فإن قبلها فهو جائز له وان تركها فهو جائز له وقد بلغنا عن الامام عبدالملك بن حميد رحمه الله وقد كان انسان اشهد لابنه عمر بشيء من ماله فأمره أن يترك ذلك ولم يقبله

•

مسألة: من كتاب الاشباخ وعن امرأة أوصت لكل رجل اخوتها إلا فلانا فإن شاء الله يأخذ نخلة أو حصتي من البستان وحصتها معروفة أوغير معروفة وصية له منها فمات ولم يختر شيئا

هل لورثته شيء وهي لورثة الهالك (رجع) كتاب بيان الشرع.

139

١٤٬٤٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.