الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٤٤الباب التاسع والثلاثون
في أقرار الوارث أن وارثه أوصى بكذا وكذا
ومن جامع ابن جعفر وقال بعض الفقهاء في رجل هلك أبوه وليس له وارث غيره فقال الابن أن اباه أوصى بثلثة لفلان ثم قال نسيت بل اوصى به لفلان فإنه يدفع الثلث إلى الذي اقر به أو لا ويدفع إلى الثاني ثلث آخر أيضا لأنه استهلك الاول فعليه أن يضمن للثاني وفي نسخة] يضمنه للثاني ولو قال أوصى أبي لهذا بثلثه ثم سكت ثم قال بعد واو صى لهذا بثلثه فإنه يدفع إلى الاول الثلث كاملا ويدفع إلى الثاني نصف الثلث لأنه زعم أن الثلث بينهما ودفع إلى الأول أكثر من حقه فاستهلك ذلك فضمن للآخر نصف الثلث. ومن غيره قال فإن قال أوصى أبي إلى فلان بثلث ماله وسكت ثم قال واوصى لفلان بثلث ماله فإن للاول الثلث كاملاً وللثاني نصف الثلث وللثالث ثلث الثلث. ومن جامع أبي الحسن ولو أقر بهذا الاقرار ولوالده ورثة معه لم يجز قوله على الورثة ولزمه هو في نفسه
•
مسألة: رجل أوصى لرجل بثلث ماله فدفعه إليه ابن الميت ثم جاء الآخر فزعم أن الوصية كانت له وأقام على ذلك بينة فقال أن كان الابن قد علم إنما أوصى للذي دفع إليه أقام على ذلك بينه فقال أن الابن قد علم أن اباه قد أوصى للذي دفع إليه ثم أقام الآخر البينة غرم للذي اقام البينة وأن كان دفع إلى الاول وهو لا يعلم أنها له فإنه عليه ويأخذ منه إن شاء
مسألة: من الزيادة المضافة وجدت في بعض الكتب وإذا أقر الوارث أن أباه اوصى بالثلث لفلان وشهد الشهود بالثلث الآخر فإنه يؤخذ بشهادة الشهود ولا يكون للذي أقر له الوارث بشيء لأن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث وإما أقرار الوارث على حصة صاحب الشهود فلا يصدق عليه وإذا أقر الوارث أن اباه اوصى بالثلث لفلان ثم قال بعد ذلك قد اوصى به لفلان أو قال اوصى به
140