الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٥٤مرضه
مسألة: وسألته عن رجل قال قد قضيت فلانا كذا وكذا بحق بما يلزمني له قال معي أنه قوله بما يلزمني له كقوله على له كذا وكذا وقوله عندي يلزمه ولزمه هو سواء ويلزمه ذلك وإما إذا في مر عندي له كذا وكذا فمعي أنه قيل يخرج مخرج الأمانة حتى يعلم أنه يلزمه ضمان ذلك وإذا قال قبلي فيخرج عندي فيه اختلاف فقال من قال أنه يلزمه ذلك وقال من قال أنه لا يلزمه ذلك ويخرج مخرج الأمانة حتى يصح أنه مضمون عليه
•
مسألة: وقال أبو سعيد في رجل أقر في مرضه أنه اعتق عبده في صحته أنه لا يجوز أقراره على الورثة وكذلك لو أقر في مرضه أنه باع لزيد مالا بمائة درهم وقبض منه المائة أنه لا يجوز أقراره بالبيع ويجوز عليه قبض الثمن ويكون له الثمن في ماله وقال من قال أن كل شيء لا يجوز من فعل المريض فلا يجوز أقراره به أنه فعله في صحته وقال أو أنه أقر أنه استوفي من زيد حقا كان عليه في صحته كان أقراره ثابتا عليه لأنه يجوز قبضه أن لو قبضه في صحته
المال
•
مسألة: قبل له فما جنى المريض يكون من الثلث قال من رأس
مسألة: وسألته عن رجل قال في مرضه هذا العبد لولدي فلان ادفعوه إليه ماكان هذا إقرارا أو وصية قال هذا اقرار قلت فلو قال هذا العبد لولدي فلان ادفعوه إليه من عندي أو من مالي وهو هبة له مني ماكان منه وصية أو أقرار قال هذه وصية
مسألة: وعن رجل إذا كان عليه تبعة أو دين لمن يرث منه وأراد أن يستحله في مرضه كيف يكون استحلا له حتى يتخلص من ذلك فقال على معنى قوله أنه لا يجوز له الحل إلا أن يقر له به قيل له فكيف يكون اللفظ في الاقرار قال معي أني سمعت أنه يقول كل شيء علي لك فهو لي فقال له نعم فقد ثبت ذلك عليه حيي أو مات ولو
100