بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٥٥

رجع

ذلك

عليه في إذا صح من مرضه لم يكن له رجعة في ذلك في الجكم في بعض القول، وسمعنا المعنى في قوله أن المقر لغيره ثابت وليس له في ذلك رجعة أن أراد الرجعة ولا تنفعه جهالته بما أقر به في بعض القول وسألته المعنى من ذلك فقلت له لو أني اخذت لرجل سرحا) أو غيرها مما ينتفع به ولم يعلم أني اخذتها وكان يطلبها فلم يجدها فقلت له كل شيء على لك فهو لي قال نعم هل يدخل ذلك الذي له عندي فيما أقر لي قال معي أنه لا يثبت اقراره ذلك إلا ما كان قد تعلق عليك في الذمة من الدين والتبعات وأما ما كان عندك له قائما بعينه فلا يدخل في ذلك قلت له فإن بعت الذي عندك واستهلك الثمن قال عندي أنه يدخل في الاقرار.

مسألة: ومن قبض عطية أو حقا اترى منه في الصحة ثم رد ذلك في مرضه على صاحبه لم يجز ذلك في المرض قال أبو الحواري عن نبهان بن عثمان قد قيل ذلك في الحقوق فإنه أن ردها عليه في المرض أنها لا تجوز وقال من قال تجوز وقوله أنها تجوز وكذلك المرأة

إذا أبرات زوجها من حقها ثم رده عليها في مرضه فهو جائز

مسألة: وعن رجل أراد أن يستحل مريضا من تبعة تعلقت عليه كيف يستحله قال معي أنه قيل أن المريض الذي يخاف عليه الموت لا يثبت حله ولا براعته ولا تركه ولا عطيته ولكن يثبت اقراره ووصيته لمن تجوز له الوصية وعلى هذا القول أن جعل تلك التبعة التي لزمت المستحل له وصية له ثبت عندي في ثلث مال الموصى إذا كان الذي لزمته التبعة ممن يجوز له وصية الموصى المريض وقال من قال أن حل المريض وبراعته وتركه وعطيته ثابت وتقوم مقام الوصية قلت فإن لم يكن للمريض مال وجعل لكل التبعة وصية للمستحل له ما الحكم قال معي أنه إذا لم يكن له مال اعني المريض ثبت للمستحل ثلث الوصية وإن لم يكن للموصى وصية غير هذه الوصية وإن كانت له وصية غيرها كان الموصى لهم شركاء بالحصص على معنى قوله

(1) كذا في الازصول وكانه يشير إلى أنه أخذ شيئا من مال غيره بدون إذنه كرحا أو غيرها

151

١٤٬٤٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.