بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٥٦

مسألة: وسألته عن مريض ابرأ رجلا من حق عليه له في مرضه فقال لا يبرأ من حقه لان براءة المريض بمنزلة العطية والهبة قال وقال بعض الفقهاء يبرأ من الحق لان المبرأة في المرض بمنزلة الاقرار بالقبض.

١٤٬٤٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.