بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٥٨

درهما وقيمتها وجعلت ذلك لي وصية من مالك فقال نعم فقد ثبت ذلك أن شاء الله إذا مات المريض وهذا الحق مع سائر وصاياه يخرج من الثلث والا وقعت البراءة على قدر ما يخصه من الثلث بالحصص والله أعلم.

مسألة: من الزيادة المضافة عن الشيخ أبي الحسن البسياتي رحمه الله قلت المريض إذا مات يبرأ من الذي جعله وصية له فإذا مات صارت له الوصية ويسقط عنه ما عليه من الدين وبالله التوفيق (رجع) إلى كتاب بيان الشرع.

154

١٤٬٤٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.