بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٦٠

الباب الخامس والأربعون في أقرار المريض وتسليم ماله إليه وبيعه وقضائه ومقاصصته

واختلف موسى بن علي ومحمد بن محبوب رضوان الله عليهما في رجل حضره الموت فاشهد أن لفلان عليه الف درهم أن مات من مرضه ذلك وان صح فلا شيء عليه فقال موسى بن علي فهو كما قال أن مات فعليه له الف درهم وأن صح فلا شيء له. وقال محمد بن محبوب قد أقر له أن عليه له الف درهم وهو عليه كما أقر له في محياه ومماته ولا ينتفع بقوله إذا صح فلا شيء له عليه

مسألة: امرأة ماتت لها زوج ولها ولد من غيره فأقرت لولدها في مرضها الذي ماتت فيه وأخبرته أنها قد استوفت الصداق الذي لها على زوجها ولم يبق لها عليه شيء أتجوز لولدها مطالبة الزوج بصداق أمة بعد موتها ويجب على الزوج تسليم الصداق أم لا الجواب أنه لا يحل للولد مطالبة الزوج بشيء من ذلك وقد سقط الصداق عن الزوج باقرار أمه باستيقائها عليه

•

مسألة: وما تقول ايديك الله في رجل قال في مرضه الذي مات فيه جميع ما اخلفه من نخل وأرض وماء وعبيد ومنازل لا بنتي ولا بني كيف ترى الحكم بينهم فيما وصفت لك فهذا أقرار مجهول ويكون غير ثابت في الحكم وماترك فهو ميراث بين ورثته على حكم

الله في كتابه

•

مسألة: ومما يوجد عن أبي علي الازهر بن محمد بن جعفر أن المريض الذي لا تجوز منه العطية ولا البيع هو المريض الذي يحبسه المرض على فراشه

•

مسألة: وقد قيل أن القياض من المريض لا يجوز كما لا يجوز

١٤٬٤٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.