بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٦٢

مسألة: ومن قضى في مرضه رجلا مالا وله يتيم فلليتيم الخيار أن بلغ أن شاء اخذ المال ورد قيمته يوم قضاء الموصي وإن شاء اتم القضاء فإن اختار اليتيم اخذ المال ورد القيمة فليس على المقضى رد الغلة قال محمد بن محبوب وهذا عندي مثل الشفعة إذا علم الوارث فلم يطلب، وإما الاجل فإن اعطوا الدراهم والابيع من مال الميت بالمناداة ولا أرى للورثة أجلا في رد القيمة.

(1)

مسألة: وسأله رجل وانا عنده عن امرأة اوصيت فاشهدت لزوجها بقطعة من مالها وقالت بقيامه علي في مرض وهو يعلم أن مرضها إنما كان شهرا أو شهرين والقطعة تبلغ خمسمائة درهم أو اكثر لا يكون قيامه عليها كنه ما اعطته قال هو جائز له ذلك ولا يعلم قدره لأنه قد ولي منها في مرضها شيئا فلعلة أن يكون نبهها الصلاة واحدة فتكون تلك الصلاة وحدها افضل لعله أراد أفضل مما أعطتهم روي عن أبي علي رحمه الله أنه كان يري ذلك

•

مسألة: وقالوا لا بيع للمريض ولا شراء في مرضه الا شراء نفقة أو كسوة وما يداوي به الذي يعالج به في مرضه وله أن يتزوج إن شاء بصداق مثلها

•

مسألة: رجل كان مريضا وله جارية فاعتقها وتزوجها في مرضه وامهرها قال لا بأس هو جائز إلا أن يكون يعلم أنه مضار لورثته فإن ذلك لا يجوز وإن كان قد مسها بعد ما نكحها وفرض لها

فمهرها عليه

•

مسألة: وسألته عن مريض عند الانسان له وديعة كان المريض بحد من يقبض ولا يجوز ما يقبضه فدفع إليه الوديعة فتلفت هل يضمن قال أن كان دفع إليه باختيار من المريض فلا ضمان عليه وإن

كان دفع إليه على كره من المريض فتلف المال ضمن

(1) شبه

•

١٤٬٤٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.