بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٦٣

مسألة: وإذا كفل المريض بكفالة عن وارث أو لوارث ثم مات من ذلك المرض فإن كفالته لا تجوز وإن كفل بغير وارث فهو جائز من ثلثه وإن كان عليه دين محيط بماله فكفل فكفالته لا تجوز

مسألة: وإذا كفل المريض بكفالة عن وارث ولو ارث ثم مات من ذلك المرض فإن كفالته لا تجوز وإن كفل لغير وارث فهو جائز من ثلثه إلا أن يكون عليه دين محيط بماله فإن كفالته لا تجوز

•

مسألة: وحفظ من حفظ عن أبي سعيد في قضاء المريض شيئا من ماله بحق قال وليسه له بوفاء أو لم يقل فقد مخرج في ذلك معنى الاختلاف فقال من قال أن ذلك كله سواء وللوارث الخيار في فدى المال بالقيمة وقال من قال أنه إذا قال وليس له بوفاء لم يكن للوارث خيار في ذلك ولعله يخرج في بعض القول ولو لم يقل وليسه بوفاء فليس للوارث خيار إذا قضاه بحق له عليه وذلك على قول من يقول باجازة قضاء المريض دينه إذا كان بعدل السعر وقد قيل فيمن اشهد ماله لغيره بحق وهو مريض أن ليس للوارث خيار في ذلك ويكون هذا من سبيل الأقرار حتى يقول بحق عليه أو يقول بحق له على وكذلك يقول ليس للشفيع في هذا شفعة في الحكم إلا أنه أن طلب يمينه الشفيع ما يعلم أنه اشهد بهذا المال بغير حق له حق علية فله ذلك وأن لم يحلف وجب عليه تسليم الشفعة في بعض القول إذا طلب بحلها في وقت ما يجب له طلبها

•

مسألة: وسئل عمن كان عليه لمريض حق هل يجوز لهما أن يتقاصصا بذلك قال عندي أنه إذا كان من جنس ما عليه وبقدرة فإنه عندي يجوز قلت فإن كانت تبعة هل يجوز أن يحتاطا على بعضهما بعضا بذلك قال قد قال بعض أن ذلك جائز إذا كان من جنسه وقال بعض لا يجوز قلت فإذا أراد الصحيح أن يقاصص المريض بما عليه ولا يعلمه إذا تقل عليه الحل من جهته قال عندي أنه قيل أن ذلك جائز وقال من قال لا يجوز ذلك إذا كان من جنسه قلت فهل رخص أحد

١٤٬٤٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.