بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٦٨

الورثة فيه اختلاف قال بعضهم يجوز حل المريض ويكون وصية وقال

بعضهم لا يجوز

•

مسألة: وقال في المريض يأمر من يبيع ماله أو يهب له ماله أن أمر المريض في مرضه كفعله في مرضه وقال أن مقاسمة المريض إذا قاسم شركاءة في اصل ماله أو غيره إذا كان ذلك بالعدل أنه جائز.

مسألة: وسألته عن المريض هل يجوز اقراره أنه كان باع لفلان بن فلان من موضع كذا وكذا في صحته قال نعم يجوز عليه اقراره بذلك قلت له وكذلك يجوز اقراره أنه قد قبض الثمن ويجوز اقراره أنه قد استوفى من غريمة وقد قبض من غريمه قلت له فهل يجوز اقراره أنه قد أبرأه منه في صحته قبل مرضه قال لا حتى ذلك أنه قد ابرأه منه واحله في صحته قلت وكذلك هل يجوز اقراره أنه قد كان اعطى فلانا موضع كذا وكذا وقد احرزه عليه قال لا حتى يصح الاحراز بالبينة

يصح

مسالة

: وعن رجل عليه لرجل دين فحضر صاحب الدين الموت فجاء إليه الذي عليه الدين فقال له علي لك كذا وكذا قال قد ابراتك منه وانت منه في الحل هل حتى يبرأ من الدين قال الله أعلم ثم قال من قال عطية المريض ليسها بشيء وقال من قال أن مات من مرضه فهو من ثلث ماله وأن صح وطلب ماله فهو له وقال ما أعطى المريض في مرضه ثم صح من مرضه فطلب ماله فهو له قلت فإن كان له دين فابراً من كان عليه من دينه وهو مريض ثم صح قال إذا صح فلم يطلب إليهم حتى مات فليس عليهم لورثته تبعة

•

مسألة: وإذا اشهد مشهد لرجل أو غيره بمال له بحق له عليه. فإن مات كان لورثته الخيار أن شاءوا واسلموا إليه المال وأن شاوا ردوا قيمة المال برأي العدول فإن صح المشهد فرجع أنكر أنه ليس له

164

١٤٬٤٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.