بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٦٩

عليه حق فله أن يرجع لان القضاء بيع، والبيع لا يجوز في المرض وقال محمد بن محبوب يجبر حتى يقر بما شاء وليس عليه إلا ما أقر به له من الحق مع يمينه وقال الوضاح بن عقبة وسليمان بن الحكم وكذلك روي عن هاشم بن غيلان أن للذي قضي المال الذي قصاه قيمة ذلك المال على المقر وهو احب القولين الينا وقال محمد بن محبوب يجبر حتى يقر له بما شاء

مسألة: رجل قال في مرضه موضع كذا وكذا لفلان بحق علي له وليس هو له بوفاء وعوفي من مرضه فنقض ذلك وغيره اترى له رجعة فيما وصفت أم لا فإذا كان منه في مرض قد حضره عن المجيء والذهاب فله الرجعة أن شاء فيما باع أو قضى

•

مسألة: رجل قال في مرضه الذي مات فيه العشر النخلات التي في موضع كذا وكذا لزوجته فلانه بنت فلان من حقها ايثبت للمرأة النخلات بهذا اللفظ أم لا فإذا كن ممن يقع عليه ملك المقربهن لزوجته فقد تبين لها وفصلن من ملكه إلى ملكها

•

مسألة: وقيل إذا صح على الرجل دين في الصحة إقرارا منه أو ببينه ثم أقر بدين في المرض فدين الصحة اولي ولا يجوز اقراره في المرض إلا أن يصح ذلك بالبينة فإذا استو في الغرماء الدين صحت حقوقهم اخذ الذين اقر لهم في المرض بلغنا ذلك عن ابراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، وقال غيرهم الاقرار في المرض ثابت مع الأقرار في الصحة ومع الحقوق التي صحت في المرض وكل ذلك في رأس المال

مسألة: وقد اختلف اصحابنا في الوارث فقال بعضهم إذا أقر المريض لوارثه بدين وقال أني قضيته بدينه هذه الدار وهذا البستان فهو جائز إلا أن يشاء الورثة أن يقدروا الدار أو البستان بقيمة ذلك اليوم وللورثة أن يحلفوا المقر له أن شاءوا وقال بعضهم إذا لم يكن

165

١٤٬٤٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.