الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٧٠معروفا بوزن أو وكيل فلا يجوز اقراره في مرضه فإن أقر بشيء معروف يعرف فاقراره جائز وقال آخرون لا يجوز أقراره في مرضه لوارثه بوجه من الوجوه إلا أن يكون للمقر له بينه
مسألة: وقيل في المريض أنه يجوز له أن يقبض ماله من الحقوق في مرضه ويقضي ما عليه من الحقوق في مرضه مالم يقض عروضا بدراهم أو دراهم بعروض أو يقبض كذلك وفي نسخة ويقبضها منه وكذلك وإما إذا اقتضى أو قضى الحق بعينه فذلك جائز عليه وله وقال من قال يجوز أن يقتضي ولا يجوز أن يقضى إذا كان عليه دين يحيط بماله إلا أن يتم ذلك الغرماء والقول الاول هو الاكثر
•
مسألة: وإذا اقترض المريض شيء من القرض وقضى في مرضه جاز ذلك وكذلك يثبت عليه ما اقترض إذا قبضه وضمنه وهو في ماله مع الغرماء وكذلك قال من قال لا يجوز اقراره بالوفاء على الورثة وقال من قال يجوز ذلك كله على الغرماء والورثة إذا اقر أنه استوفى من غريم له عليه حق وإذا أقر المريض أن دينه الذي على هذا الرجل لفلان فإن ذلك لا يجوز حتى يستوفى الغرماء حقهم وفي نسخة] حقوقهم بالمعروف ثم يجوز بعد ذلك للرجل وقال غيره ذلك جائز وهو من رأس المال قبل الدين وإذا كفل المريض بكفالة عن وارث لوارث فمات من ذلك المرض فإن كفالته لا تجوز، والمسلم والذمي والعبد والتاجر سواء في جميع ما ذكرناه، قال غيره وقد يخرج في بعض القول أن كفالة المريض لا يجوز ولا ضمان بالحق لان ذلك عطية لان ذلك للمضون عنه والمكفول عليه وقد يكون ذلك في ثلث والقول أكثر في قول أصحابنا
•
مسألة: وعن المريض إذا قال في مرضه مالي من موضع كذا وكذا لفلان بحق له على ثم أنه صح فقال لم يكن له شيء قال قال لي أبو الحواري رحمه الله أنه قال من قال عليه له قيمة ذلك الشيء وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله أنه يجبر المقر بالشيء حتى
166