الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٧١يقر للذي أقر له بما شاء قلت له فإن قال مالي من موضع كذا وكذا لفلان بن فلان بحق له على وليس له بوفاء ثم أنه صح فانكر ذلك قال اقول في هذا أن عليه له قيمة ما اقر له به.
هذا
مسألة: وعن رجل دفع اليه رجل حقا له قلت ذلك جائز ويبرا الدافع إلى المريض حقه أم لا فعلى ما وصفت فذلك جائز إذا كان يعقل فقبضه أو أمر من يقبضه ولو كان مريضا على حسب عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن رحمه الله لان المريض ليس في هذا كالمجنون وإنما لا يجوز للمريض بيعه ولاشراؤه ولا هبته لانه قد صار بحد قد جاء فيه الاثر بذلك وأما تسليمه للحق الذي عليه بغير قضاء وقبض حقه بغير تقاض اعني الحق بعينه لا ياخذ به غير من العروض ولا يعطي بالحق الذي عليه غيره من العروض فذلك جائز وكذلك مقاسمة ماله وامره بمقاسمته فكل ذلك جائز من المريض على هذا عرفنا والله أعلم بالصواب.
حسب
عبده
•
مسألة: وقال أبو سعيد في رجل أقر في مرضه أنه كان اعتق هذا في صحته فمعي أنه قيل يكون هذا العتق من ثلث ماله لأنه لو اعتقه في مرضه كان من الثلث ولا يجوز اقراره في مرضه إلا بما يجوز فيه فعله على معنى قوله فإن أقر في مرضه أنه باع على فلان مالا بالف درهم في صحته واستوفى منه الثمن فمعي أن اقراره بالبيع لا يثبت على الورثة وإما الثمن الذي اقر أنه قبضه منه لأنه لو اقر لفلان بالف درهم في مرضه فما جاز له في المرض جاز فيه اقراره أنه كان فعله في الصحة على معنى قوله
مسألة: وعن أبي عبدالله وعن رجل قضى بعض غرمائه حق في مرضه الذي مات فيه هل يدرك الغرماء في ذلك القضاء قال انا نعلم انهم اسوة بقدر حقوقهم مع القضاء في الذي قضى
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن وعن من اعتل
167