بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٧٢

هل تقبل هديته بموهبته من طعام أو متاع أو عارية قال لا يقبل منه شيء من ذلك ولا يثبت منه في ذلك شيء فاما العارية فإن أخذها وردها برى منها والهدية لا تجوز منه قلت والقبض منه مثل الثوب والكتاب والوعاء قال نعم القبض منه جائز إذا كان يقبض منه ليحفظه له ويسلمه إلى من يأمره بالدفع إليه ذلك له قلت ويسلم إليه حقوقه قال نعم ذلك جائز له وله قبض ماله مالم يتغير عقله ومنه قلت وهل يبقى له فيما له امرأ ونهى في وقت غلته قال أمره فيما يعود بصلاحه وصلاح حاله وحوز ماله أو على ورثته جائز ولا يجوز فيما يتلفه من ماله على الوارث إلا بحق يصح عليه في صحته أو أقر به إلى الله (رجع) إلى كتاب بيان الشرع

168

١٤٬٤٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.