الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٧٤أن ذلك المريض المحتضر أما يحيا وإما يموت وكذلك من أجل احتضاره اوصى أو خوفه على نفسه فحكمه حكم المريض، ومن غيره وقال من قال أن سد المريض في ذلك يكون محتضرا أما يحيا وأما يموت واما الوصية فجائزة بعد الموت وإما الوصايا في ثلث المال بعد الدين والحقوق والإقرار.
مسألة: وقال أبو عبد الله في رجل أوصى في مرضه أني كنت بعت مالي من موضع كذا وكذا لفلان واستوفيت منه الثمن ثم مات الموصى فإن شاء ورثته نقض هذا البيع كان ذلك لهم وياخذون المال ويردون ما اقر به من الثمن إلى الذي اوصى صاحبهم أنه باع له هذا المال وفي نسخة رجع فقال وعليهم أن يردوا على الذي أوصى له صاحبهم وأقر له بالبيع والوفاء قيمة ذلك المال أن لم يكن سمى بالثمن. ومن غيره قال وقد قيل أنه إذا اقر في المرض أنه كان باع في الصحة واستوفى الثمن في الصحة أن ذلك جائز على ورثته واقراره بذلك جائز إذا أقر بالوفاء. قال أبو سعيد وقد قيل لا يجوز اقراره بالبيع في المرض لانه لا يجوز بيعه في المرض وكذلك لا يجوز اقراره في المرض
•
مسألة: وسألت الربيع عن من اشترى ولده في مرضه بالف درهم وله ورثة غيره احرار قال أن بلغ ثلث ماله ألفا ورث هذا الولد مع سائر ورثته وإن لم يكن ورثته احرار أو لم يبلغ ثلث ماله الفا فإنه يعطي من ماله ثمن ولده وبقية المال ايضا لولده
•
مسالة: وسألت أبا الحسن عن رجل قضى بعض غرمائه في مرضه شيئا من ماله بحق لهم عليه وأوصى لهم بحق أو فعل شيئا مما يكون للورثة فيه الخيار بعد موته والورثة ايتام كيف يكون القول في ذلك قال يترك بحالة حتى تبلغ الورثة ولهم الخيار بعد بلوغهم أن شاؤا اتموا أو أن شاؤا فدوا مالهم إلا أن يكون لهم وصى يقوم مقام أبيهم فهو الناظر في ذلك، ومن غيره قال أبو سعيد نعم وكذلك ينظر
170