بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٧٥

لهم الحاكم أو الجماعة أن لم يكن حاكم منصوب

مسألة: ومن جامع أبي محمد واختلفوا في الهبة والعطية في المرض فقال بعضهم الهبة والعطية والوصية سواء كل ذلك قربة إلى الله تعالى من المريض ولا يحتاج مع شيء من هذا إلى احراز، وقال بعضهم الهبة والعطية لا يصحان من المريض لانهما لا يثبتان إلا باحراز واحراز العطية من المريض تتعذر لأن المريض موقوف ليس بجائز كجواز الصحيح والاحراز بعد موته لا يجوز لان الملك قد انتقل والا حراز بعد موته لا يجوز لان الملك قد انتقل والاحراز بعد موته لا يجوز لان الملك قد انتقل والاحراز على غيره لا يلزم واختلفوا في حل المريض من ماله من دين على احد من الناس فقال بعضهم إذا حل المريض لغريمه فذلك وصية جائزة لها وقال آخرون حل المريض لمن له عليه دين هو إبراء له من الحق وهو اتلاف لشيء من ماله وقال آخرون الحل منه لا يصح لانه بمنزلة الهبة والعطية لا يصحان من المريض عند اصحاب هذا القول في المرض واحتج قوم بقول الله تبارك وتعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ فقالوا لا يجوز من فعل المريض في ماله شيء إلا من هذين المذكورين في الكتاب وما عدا هذين المذكورين وهو الدين والوصية فهو باطل

مسألة: وقيل له لو أوصى رجل بوصية تحق له عليه أو قضاء قضاه ووارثه يتيم فإن كان له وصي نظر له ماهو اصلح له في رد القيمة وإتمام ذلك وجاز ذلك من فعل الوصي وكذلك الوكيل وقال من قال أن القضاء موقوف إلى بلوغ اليتيم فإذا بلغ ولم يتم وقيل أنه يسلم إلى الموصى ويستثنى لليتيم حجته إذا بلغ.

مسألة: وقد قيل في بيع المريض لماله من العروض وما دون الاصول باختلاف فقال من قال لا يجوز وهو بمنزلة الاصول وقال من قال يجوز بعدل السعر برأي العدول ويثبت ذلك

171

١٤٬٥٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.