الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٧٦مسألة: وزعم هاشم قال موسى أنه لا يجوز عطية راكب البحر ولا يبعه ولا شراؤه إذا اشتد الموج أو غابت السفينة أو جاءت حالة يخاف منها على نفسه والحامل إذا ضربها المخاض وكذلك في الحرب إذا تراء الجمعان
مسألة: وسئل عن رجل باع في مرضه محاباة فيه فإن تلك المحاباة في ثلثه بعد الدين فإن رضى بعد البائع والمشتري والا انتقض البيع فإن كانت دار فللشفيع أن يأخذها بذلك وإن كان الشفيع وارثا فله ذلك وإن كان أصل البيع لوارث والشفيع آخر فلا شفعة له لان البيع فاسد. وقال آخرون ليس للمريض أن يبيع من وارثه شيئا قليلا ولا كثيرا بالقيمة ولا باكثر وقال غيرهم وقد قيل لا يجوز بيع المريض لوارث ولا لغير وارث وذلك مردود إلا أن يتمه الورثة فإن اتمه وكان للشفيع شفعته
مسألة: وعن الذي يحيط به الدين يحضره الموت أو في صحته يترك دينا على آخر ويقول قد استوفيت من فلان أو لم يكن على المريض دين هل يبرأ الآخر من هذا الدين فاما قوله فإنه قد استوفى منه الدين الذي عليه فإنه يبرأ منه وأما قوله قد تركته فذلك لا يجوز في مرضه ولا يبرأ الآخر من ذلك الدين قلت ارأيت أن قال رجل عند وفاته هذا المال لفلان وديعة عندي فهذا يجوز عليه إقراره به إذا اقر بمال بعينه ويقول هذا المال وإذا قال مضاربة في يدي جاز إقراره أيضا فإن كان عليه دين وليس له مال فإذا أقر بشيء بعينه لاحد فهو
كما أقر
مسألة: ورجل نكح وهو مريض فقال موسى يجوز نكاحه وما تقبل من الصداق إذا كان يدخل ويخرج ويتحدث مع جيرانه كالمجذوم إلا أن يكون ثاويا على الفراش فإن نكاحه لا يجوز ويرد الصداق إلى عدل صدقات نسائها
•
172