بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٨٢

يجوز لهما كلاهما إلا على الصدق وعلى ما قلت انت فنرجوا أنه جائز إذا لم يتعاملا فيه بالكذب.

مسألة: وعن رجل قضى رجلا مالا في مرضه بدين له فلما مات قال الورثة نعطيك حقك ونأخذ مالنا وتمسك الرجل بما اقتضى. قال اختلف في ذلك فمنهم من قال يعطونه حقه ويأخذون مالهم وقال موسى يكون له بقدر حقه من ذلك المال ويأخذون فضله قلت له فلا يكون الفضل وصية قال لم يوص إنما قضاه

•

مسالة: وعن رجل قضى امرأته بصداقها مالا له بقرية كذا وكذا ثم عوفي فقال هو فوق حقها وأنا أخذ فضل مالي وتمسكت بما قضاها في مرضه قال يأخذ فضل ماله إذا أوصى في مرضه ولو مات فطلب الورثة أن يأخذوا وافضل ما بقى على حقها لم يكن لها إلا حقها ولهم فضله، ومن غيره قال وقد قال من قال أنه ينتقض القضاء في المرض وليس لها إلا حقها والله أعلم

مسألة: وعن رجل أشهد في مرضه بشيء من ماله لابن اخيه بحق عليه له ثم عوفي من مرضه ورجع في ماله أو احتج أني لم اعرف مالي وليس على له من الحق إلا كذا وكذا هل يقبل قوله فنعم يقبل قوله في هذا وليس لابن اخيه إلا ما أقر له به من الحق وله الرجعه في ماله هذا إذا كان اشهد في مرضه أنه قضاه اياه وإن لم يشهد الشاهدان أنه أشهدهما أنه قضاه اياه وانما قال مالي أو نخلي أو قطعتي التي في موضع كذا الفلان ابن اخي بحق له على فهذا ثابت لابن أخيه ولا رجعة لعمه فيه وهو تام عليه وهو أقرار وليس الإقرار عندنا في المرض بمنزلة القضاء قال غيره وقد قيل أيضا أنه قضاء على هذه الصفة

مسألة: وعن المريض يحمل مرضه وبيعه أو شراءه فما ارى

بأسا إذا كان يحمل مرضا ويدخل ويخرج.

178

١٤٬٥٠٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.