الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٨٣مسألة: وعن أبي عبدالله محمد بن محبوب وعن رجل أشهد في مرضه قد أنه قضى مليكة ابنه منزله بصداقها الذي لها عليه وخلف ايتاما هل يجوز قضاؤه في مرضه وهل لورثته أن يردوا عليها قيمة هذا المنزل ويأخذه، فاعلم أن القضاء منه لها في مرضه ويضعف ويثبت لها قيمة المنزل برأي العدول أن أرادوا ورثته ردوا عليها قيمة حصصهم منه كان ذلك لهم وميراثها هي لها وذلك من كان منهم من البالغين وأما حصة اليتامى من هذا المنزل لها كما قضاها زوجها ويستثنى الحاكم لورثة الهالك اليتامى حجتهم إذا بلغوا فإن شاوا ردوا عليها قيمة حصصهم من هذا المنزل إذا بلغوا كان ذلك لهم وعليها يمين بالله من قبل أن يسلمه إليها أنها ما تعلم أن زوجها الجأ إليها هذا المنزل بغير صداق لها عليه وذلك إذا قالت انها لا تعرف صداقها الذي لها عليه وان قالت انها تعرفه فعليها أن تحلف أن صداقها عليه كذا وكذا ثم كان لها وللورثة الخيار الذي بلغوا في رد قيمة حصصهم عليها وكذلك أن كانت أقل من الذي حلفت عليه وأن قالت أن لها كذا وكذا بصداقها وحلفت عليه وذلك أقل من قيمة هذا المنزل فإنما يكون لها من المنزل بقدر صداقها ويبطل هذا القضاء وإلا يجوز لها ويبيع لها الحاكم من مال زوجها بقدر صداقها هذا ويدفعه إليها وأن لم يكن له مال غير هذا المنزل باع لها منه لها بقدر صداقها ومابقى منه كان للورثة
•
مسألة: وقيل في الوارث إذا أقر لوارثه في مرضه وقضاه شيئا من ماله بحق عليه له ولم يسم بذلك الحق فقال من قال أن ذلك جائز وللورثة الخيار أن شاؤا أتموا ذلك بقوله وإن شاؤا فدوه بقيمته وقال بعضهم إذا لم يكن له شيء معروف بوزن أو بكيل فلا يجوز أقراره في مرضه لوارثه فإن أقر بشيء معروف فاقراره جائز وقال آخرون لا يجوز أقراره في مرضه لوارث بوجه من الوجوه إلا أن يكون للمقر له بينة
مسألة: وإذا اعتق أمته ثم تزوجها وهو مريض ودخل بها
179