الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٨٤وقيمتها ألف درهم ومهر مثلها مائة درهم فإن كانت قيمتها ومهر مثلها يخرج من الثلث جعلت لها المهر والميراث وأجزت النكاح وإن كان مهر مثلها وقيمتها لا يخرج من الثلث دفعت إليها مهرا مثل مهرها والثلث فيما بقى ثم سعت فيما بقى من قيمتها
مسألة: وسئل عن رجل تزوج امرأة في مرضه وامهرها الف درهم ومهر مثلها مائة درهم فقال أن علم أنه مضار فليس لها إلا مهر مثلها وإن لم يعلم أنه مضار جاز لها ما أمهرها ولها الميراث والنكاح جائر على كل حال ومن غيره قال وقد قيل إنما يكون لها مهر مثلها على كل حال في المرض
•
مسألة: وفي بعض الآثار وإذا قال المريض في مرضه قد قضى فلانا كذا وكذا بحق له عليه ولم يقل على إنه ضعيف لانه لا يجوز له في المرض أن يقضي إلا بحق له عليه قال أبو الحسن وكذلك وجدنا في الآثر وعرفنا من قول الشيخ أبي الحواري أنه إذا قال بحق له ولم يقل على أنه ثابت وللورثة الخيار قال غيره معي أنه يشبه في بعض معاني القول أنه يكون بمنزلة عطية المريض فبعض يبطله وبعض يجعله بمنزلة الوصية قال أبو سعيد معي أنه يخرج في معنى القول أنه إذا قضى بحق ولم يقل علي امكن أن يكون عليه وامكن أن يكون ليس عليه ويثبت من أحواله اسوأها في معنى الوصية وهو أنه ليس عليه حتى يصح إنه عليه وإذا لم يثبت إنه عليه كان القضاء منه عن غيره بمنزلة العطية وسيلة فإذا ثبتت عطية المريض ثبت هذا وصية من ثلث مال الموصى وأن بطلت عطية المريض على قول من يبطلها ضعف هذا عندي وينظر في ذلك.
مسألة: عن أبي المؤثر قلت أرأيت الرجل يشهد أني أني قد قضيت فلانا أرضي هذه بحق له على وهو صحيح هل له رجعة قال لا رجعة له إذا قبل الذي أشهد له قلت فهذا للشفيع شفعة قال نعم يأخذها بقيمتها قلت ارأيت أن قال ذلك في مرضه ثم صح فرجع قال له ذلك وقد اختلف الفقهاء فيه إذا رجع قال بعضهم يدفع قيمة الأرض
JA.