الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٨٥سوي
الذي قضاه اياها وقال بعضهم يكلف أن يقر له بما شاء ثم يحلف ما عليه إلا ما أقر به ولا يكون عليه غير ذلك وبهذا القول الآخر نقول قال غيره معي أنه يخرج عندي أنه يحلف ما عليه له غير هذا أو لأنه إذا حلف ما عليه له الا هذا كان عندي حالفا أن كان هذا عليه وقد يمكن أن لا يكون عليه له ذلك، ومنه قلت ارأيت أن رجع في مرضه قال رجوعه في مرضه مثل رجوعه بعد صحته قلت له ارأيت إذا لم يرجع حتى مات من مرضه ذلك قال يجبر الورثة فإن شاءوا سلموا الأرض وأن شاءوا دفعوا إليه قيمتها واخذوها قلت ارأيت أن كان فيهم يتيم قال ينظر له الوصي والحاكم فيأخذون له ما هو اصلح له قلت اترى هذا بمنزلة الذي يشتري لليتيم مالاً وليس هو مشاعا فلا يجوز شراؤه قال ليس هذا مثل ذلك قال هذا قضاء منتقض اصله فينظر الوصي لليتيم ما يراه له اصلح، قال غيره ومعي أنه قد قيل في هذا الشراء لليتيم أنه موقوف عليه إلى بلوغه وفيه النظر له ومنه فما بال الورثة لا يكون لهم أن يقروا له بما شاءوا كما يكون ذلك للذي يقضي في مرضه ثم يصح قال ليس الورثة بمنزلته عند من يرى له أن يقر بما شاء لانه يرى له نقض القضاء ويرى له حجته وأما الورثة فإن شاء واسلموا الأرض وأن شاءوا سلموا قيمتها لأنه لا يعرف الحق كم هو قال غيره ومعي أنه يخرج في بعض معاني القول إذا بطل القضاء ولم يصح شيء معروف أنه إلى قول الورثة ومنه قلت ارأيت إن قال قد قضيته أرضي هذه بحق له على وليس هو بوفاء وذلك في مرضه ثم مات من مرضه ذلك هل لورثته أن يردوا عليه قيمتها ويأخذوها قال قد قال موسى بن علي ليس لهم ذلك من أجل قوله وليس هي له بوفاء فأخذنا بذلك واخذ به من يشاء الله من
المسلمين
•
ماله مسألة: والمريض يجوز في معي أنه أراد يجوز اقرار في ماله كله ووصيته في ثلث ماله وبعض يضعف ذلك وهو رأينا قال أبو الحواري العطية في المرض لا تجوز وقد اجاز بعض فقهاء المسلمين لهذا المرض أن يبيع من ماله في مرضه لمؤنته ومؤنة عياله
181