الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٨٦وفي قضاء دينه فإن باع من ماله معي أنه بأقل ثمن ذلك المال فللورثة الرجعة في ذلك على المشتري بما نقص من الثمن الذي يسوى به ذلك المال وأن باع من ماله وقضى من ماله وقضى بعض ديانه وترك بعضهم أو قضاهم من عين عنده ولم يترك وفاء لمن بقى من ديانه فإن جميع ديانه يتحاصصون جميعا بما قضى في مرضه وما بقى له بعد موته فهو فيه سواء على قدر حقوقهم وإما المحموم ما كان يحمل الحمى والمسلول الذي يجيء ويذهب والمفلوج ففي الآثر أن لهؤلاء في أموالهم ما للأصحاء وكذلك المجذوم الذي يحمل نفسه ويجيء ويذهب
مسألة: جواب محمد بن محبوب إلى موسى بن علي وعن رجل حضرته الوفاة فقال اني كنت اعطيت ابني أو رجلا غيره كذا وكذا من مالي وقد احرزه علي هل يجوز اقراره بالعطية والاحراز عند الموت فأما الوارث فلا يجوز له هذا له وإما غير الوارث فيجوز له ذلك وإن أقر لوارث أو غيره أن كان باع له كذا وكذا واستوفى منه الثمن جاز أقراره وللورثة أن يفدوا ذلك المال بقيمته برأي العدول
182