الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٨٨عشرة دراهم من مالي هل يجوز له أن يأخذ منها قال معي معي أنه لا يجوز له ذلك لان العطاء يخرج غير الأمر الا من على معنى قوله
هم
مسألة: وسئل عن امرأة سلمت إلى اخرى دراهم وقالت لها إذا مت ففرقيها على الفقراء ثم ماتت قال معي أنه يختلف فيه فقال من قال لها أن تفرقه وبعض يقول ليس لها ذلك قلت له فقولها ففرقها بعد موتي هل يكون سواء قال لا يبين لي في ذلك فرق قلت له فان قالت خذي هذه الدراهم ففرقيها على الفقراء ثم ماتت هل يلحقها الاختلاف مثل الاول قال ليس هذا عندي مثل الأول وأنه لا يثبت قلت له فإن قالت فرقيها على الضعاف بعد موتي هل يكون الضعاف الفقراء أو الفقراء هم الضعاف قال معي أنه في بعض القول كذلك وأحسب أن بعضا وقف عن هذه المسألة لان الضعاف قد يكون ضعاف الابدان وضعاف الوجد وأشبه ظاهر المعنى أنه ضعاف الابدان فلما أن دخلها المعنى ولم يبين فلعله وقف من وقف من ذلك قلت له ارأيت أن قالت فرقيها على المساكين هل يكون هم الفقراء ممن كان من الفقراء قال معي أنه قد قيل ذلك في بعض القول ومعي أنه قيل أن المساكين من نشأ على المسكنة ولم يكن له غنى فافتقر عنه والفقراء من كان له غنى ثم افتقر قلت له فإن كان في اولاد الموصية فقراء هل لها أن تعطيهم قال معي أنه لا تجوز ذلك بعد الموت لأنه لا
وصية لوارث
مسألة: وسئل عن رجل سلم إلى رجل دراهم في مرضه وأمره أن يفرقها على الفقراء أن حدث به حدث موت ومات الموصي الأمر هل يجوز ذلك قال معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف فقال من قال يجوز إذا مات الآمر على حال وقال من قال لا يجوز حتى يجعله ذلك وصية منه ولو جعله وصيا في ذلك وقد قال لا يجوز حتى يجعل ذلك وصية منه ولو جعله وصيا في ذلك
•
مسالة: قلت وإذا قالت المرأة أن عليها ثلاثين درهما زكاة
184