الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٩٠مسألة: وإذا أوصى المريض للفقراء بحب فرق حبا وأن أوصى للفقراء بدراهم فرق دراهم دانقين أو أكثر لكل واحد
بي
مسألة: وأما ما ذكرت في امرأة قالت في مرضها أن حدث حدث موت فتصدقوا من مالي بالف درهم ولها مال كثير ثم صحت بعد ذلك فإن كانت قالت في مرض هذا فقد شترطت وان لم يكن ذكرت فالف درهم في مالها
•
مسألة: فإن تصدقت به في صحتها فهو جائز لها وأن تربصت به الأحداث فإنه في الذي لها ومن غيره قال وفي قيل إذا صحت
انتقضت الوصية
•
مسألة: من جواب أبي محمد عبد الله بن محمد وعن رجل سلم اليك شيئا وامرك أن تفرقه عن والده وزعم أن والده وكله في ذلك وأنه باع وخالف عليه في ذلك سائر الورثة ولم يتموا له ذلك ونقضوا عليه وفيهم من هو غائب ولم تكن معه بينة تشهد له بالوكالة وقد اعترض شيئا من ماله والده فباعه على من اشتراه ووزن هو الثمن من عند نفسه وأخذ الولد المال لنفسه دون اخوته وساعني أن أفرقه عنه من قبل والده والج عليك فعلى ما وصفت فإذا سلم اليك دراهم وقال أنها من عند نفسه وأنها من غير ثمن ذلك المال الذي باعه جاز لك أن تأخذ منه وتفرقه على ما يأمرك ويلزمه هو لسائر الورثة رد ما باع من مالهم وأما ما ذكرت أنك تعلم أنه متمسك بالمال الذي باعه فليس عليك ذلك وأن علمت أنه يعطيك من ذلك بعينه فليس لك أن تقبض منه شيئا وتفرقه وهو على ما وصفت مغتصب فله بتقوى لأخوته بالحق فإن فعل والا برئ منه فإن كان والده امره بذلك امرا صحيحا فلا يجوز له أن يبيع من مال والده لمن يعرف أنه مال والده وليس معه بينه تشهد فإذا فعل ذلك كان قد دعا ذلك الرجل إلى ما لا يحل له ومن فعل هذا كان هالكا وإنما يجوز له أن يبيع من مال والده إذا كان محقا فيما يقول أنه إذا استخفى له ولم يعلم أنه لوالده ومن
الله
ورد ما
186