الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٩٢مسألة: ومن جواب أبي عبدالله محمد بن روح رحمه الله وذكرت رحمك الله في رجل سلم إلى رجل شيئا في صحته وقال له أن حدث علي حدث ففرقه عني على الفقراء ولم يوكله في ذلك فعلي هذا اللفظ فلا ارى هذا ثابتا ومالا يثبت فورثته أولى به بعد موته ففرقه عني على الفقراء فإن ذلك للفقراء علي حق لازم فهذا من باب الاقرار وما كان من الاقرارات فهو من رأس المال وكذلك أن لو قال أن حدث بي حدث موت ففرق هذا عني على الفقراء وصية مني لهم به من مالي فهذا من الوصايا وهو من الثلث للوصايا حكم غير الإقرار ومن غيره هذا الرد ارجو أنه عن أبي سعيد قال وقد قيل إذا قال أن حدث بي حدث موت ففرقها على الفقراء أنه وصية وقال من قال حتى يجعل ذلك وصية وقال من قال حتى يجعله وصية في انفاذ
ذلك
•
مسألة: وعن أبي الحواري وعن امرأة اوصت بنخلة أن تباع ويفرق ثمنها على الفقراء فإراد الوارث أن يأخذ النخلة فعلى ما وصفت فإن هذه النخلة ينادي عليها فإذا استقام ثمنها اخذها الوارث وفرق ثمنها على الفقراء وينادي عليها اربع جمع ويكون استقامة ثمنها
في الرابعة.
مسألة: وعن امرأة قالت لوارثها بع دابتي هذه وفرق ثمنها على الفقراء فعلى ما وصفت فإن قالت بدابة بعينها فهذه مثل النخلة إلا أن الدابة يكون جمعه واحدة ينادي عليها إذا أراد أخذها وأن لم يرد اخذها اباعها بالمساومة من غير نداء جاز ذلك إذا اجتهد بمبالغة الثمن وأن لم تكن قالت يبيع دابة بعينها نظر إلى وسط دابة من دوابها وفعل فيها كما وصفت لك وأن لم يكن أوصت للأقربين بشيء كان ثلثا ثمن الدابة للأقربين وكذلك النخلة قال غيره وهذا إذا كان هذا مخرج الامر مخرج الوصية وأن لم يكن على معني الوصية بطل الأمر بموت الأمر
•
188