الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٩٣حدث
بي
مسألة: وعنه وعن رجل دفع اليك شيئا وقال أن حدث الموت فادفع ذلك الشيء إلى زوجتي وله ورثة غيرها ايجوز له أن يدفعه إلى زوجته أو إلى جميع الورثة ارأيت أن قال أن حدث حدث فادفعه إلى زوجتي ولم يقل حدث موت فعلى ما وصفت فإن كان أن حدث بي حدث الموت فادفع ذلك الشيء إلى زوجتي وله ورثة غيرها ايجوز له أن يدفعه إلى زوجته أو إلى جميع الورثة ارأيت أن حدث فادفعه إلى زوجتي فليدفعه إليها وان لم يكن الحدث فلم يدفعه اليها حتى مات لم يجز له أن يدفعه اليها إلا أن يكون قال هذا الشيء لزوجتي أن حدث بي حدث فادفعه إليها وكانت هي اولى به.
قال أن حدث بي
سمي
مسألة: ورجل قال في وصيته عند المرض كذا وكذا من مالي لفلان يعني لرجل من ورثتة أن حدث بي حدث موت فسلمه إليه يافلان أو ادفعه إليه يافلان وصية قلت فهل يثبت هذا فعلى ما وصفت فقد قال من قال أن هذا وصية ولا يجوز الوصية لوارث إلا بحق وأن كان غير وارث وخرج من ثلث مال الموصي سلمه إليه وأن كان لا يخرج من ثلث مال الموصي لم يسلم إليه منه إلا ما يخرج من الثلث
مسألة: وعن رجل كفل رجل بحق ثم مرض الذي له الحق فقال له الكفيل أني كفلت لك علي فلان قال ان اعطاك فادفعه إلى زوجتي أو إلى فلان فإن لم يعطك فانت منه في الحل ثم مات فعلى ما وصفت في قول الرجل الكفيل أن أعطاك فادفعه إلى زوجتي وإلى فلان وانت منه الحل فهذا كله باطل وحل المريض لا يجوز وأما قوله ادفعه إلى زوجته أو إلى فلان فبلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال لا يجوز ذلك حتى يقول ادفعه إلى فلان فهو له فإذا قال ادفعه إلى فلان وهو له جاز له ذلك فإذا دفعه إليه فقد برئ.
في
مسالة: وعن امرأة سلمت إلى رجل ذهبا ودراهم وقالت له هذا الشيء قد برئت منه إلى الفقراء وانت في حل بعه كيف شئت وفرقه
189