الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٩٤على الفقراء ثم رجعت وطلبته في حياتها فعلى ما وصفت فإذا رجعت فيه من قبل أن يصل إلى الفقراء ولم يفرقه المأمور عليهم فيرده عليها هي اولى به وأن كان قد فرقه على الفقراء فهو المصدق وان ارادت يمينه كان ذلك لها عليه
•
مسألة: وقلت ما تقول في رجل يعطي رجلا شيئا وهو مريض ويقول له أن حدث على حدث موت ففرقه عني على الفقراء فإنه ليس لي وارث فقلت هذا جائز ام لا فعلى ما وصفت فجائز له أن يفرقه على الفقراء كله إذا لم يعرف له وارثا كما قال وأن علم له وارثا فرقه حتى يعلم أنه أكثر من ثلث ماله وأن كان يعلم أن له وارثا ويعلم أن الذي سلمه إليه أكثر من ثلث ماله فرق منه بقدر ثلث ماله والباقي يسلمه إلى الوارث وأن لم يعلم له وارث جاز له أن يفرقه ولو كان ماله كل اعني مال الموصي
مسألة: وإذا اهدى الرجل هديا أو اخرج صدقة من ماله ثم مات قبل أن ينفذها جعلها ميراثا ولو جعل ذلك في مرضه عند الوصية في المساكين صدقة اجزت ذلك من الثلث وان لم يقبض لانه اوصي به.
مسألة: وقال أبو سعيد معي أنه قيل في المريض إذا قال في مرضه لوصي أو وارث اقضي عني فلانا كذا وكذا خرج هذا على وجه الاقرار لأنه لا يقضي عنه إلا ما هو عليه وأما قوله واما قوله اعطوا عني فلانا كذا وكذا فعطية المريض لا تجوز حتى يسم به وصية أو يقول بعد موتي من مالي فإذا سمي به وصيته ثبت من الثلث وكذلك أن قال من مالي بعد موتي ففي بعض القول أنه وصية وفي بعض القول أنه لا يثبت وصية حتى يسمي بها وصية وقوله فرق عني علي الفقراء كذا وكذا فهذا يخرج عندي بمنزلة قوله اعطوا عني فلانا كذا وكذا وكذلك قوله سلموا عني كذا وكذا فهذا عندي لا يثبت وهذا بمنزلة العطية