الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢١٥الوصية كلها وإن نقص ثلث ميراثه عن الوصية لم يكن عليه أن ينفذ من وصية الهالك إلا ثلث ميراثه منه حيث ما بلغ من الوصية وقيل إنما عليه بقدر حصته من الوصية في الثلث قيل له فإن أقر الهالك بدين عليه وعلم به الورثة إقتسموا المال ولم ينفذوا من الدين شيئاً وأراد أحد ورثة الهالك أن ينفذ ما يلزمه من الدين قال معي إنه من أراد من ورثة الهالك أن يتخلص مما أقر به الهالك من دين كان عليه أن يقضي من ميراثه من الهالك دين الهالك ولو استغرق ميراثه دين الهالك كله ولم يفضل له شيء وقيل إنما عليه في حصته بقدر الذي له من المال من الدين في رأس المال قلت له فإن أوصى له بمن عسل ولم يسم أي عسل ما يكون له من العسل إنه يكون له من عسل البلد الذي فيه الوصية قلت له فإن كان في البلد عسل قصب ونخل وغير ذلك ما يكون له قال يعجبني أن يكون له من العسل الأغلب في البلد
قال
معي
مسألة: وجدت أن من أقر أن عليه كفارة وفيها التخيير وأوصى بذلك أنه لا ينفذ من ماله ألا الأقل من ذلك إن أجرة الصوم أقل من الإطعام والإطعام أقل من أجرة الصوم أنفذ الأقل من ذلك
211