بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٣٢

له ذلك الموصي. مسألة: من الزيادة المضافة وعن رجل أوصى بمال يباع له ويحج له به فثمرته إلى أن يتفق البيع هل تجوز له فعلى ما وصفت فالثمرة للوارث إلا أن تكون ثمرة كانت في وقت الوصية ثم لم تصرم حتى مات الموصى فالثمرة تبع للمال وما حدث بعد ذلك من الثمار فهو لورثته وهذا إذا أوصى ببيع المال في حجته فإن كن أوصى بالمال في حجة أو قال هذا يحج به عنه كان المال بثمرته في الحجة

المال

228

١٤٬٥٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.