بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٣٣

الباب العاشر في

الوصية للأيمـ

تان

وقيل من أوصى بشيء معروف لأيمانه أن ذلك جائز ويكون في كفارة الأيمان وقال من قال لا يجوز وكذلك الإقرار لأيمانه يجري على ذلك من الإختلاف وكذلك إن أقر أو أوصى للأيمان أو ليمين وكذلك يجري فيه الاختلاف فقيل تجوز الوصية والإقرار في ذلك وقيل تجوز الوصية في ذلك والإقرار لا يجوز وقيل لا تجوز الوصية والإقرار

يبيع

مسألة: أحسب عن أبي الحواري وعن رجل أوصى عند موته بنخلة له تباع بعشرين درهماً في تحلة أيمانه فلم تخرج النخلة عشرين درهماً هل ينتظر ذلك الثمن فعلى ما وصفت فإذا لم تخرج النخلة عشرين درهماً كان تمام العشرين من ثلث مال الميت فإن كان الثلث قد نفذ فأراد أن النخلة بما أخرجت ويفرق ذلك في أيمانه كان ذلك للوصي وليس عليه أن ينتظر وكذلك لو أخرجت من الثمر أكثر من عشرين درهماً كان الفضل للورثة بعد العشرين وكذلك لو سقطت النخلة أو ماتت من قبل أن يباع كانت العشرون من ثلث مال الميت في الإيمان إلا أن يكون الوصي قد تربص بالنخلة وتوانى حتى هلكت فهو ضامن لقيمة النخلة في وذلك إذا بلغت النخلة الثمن المسمى أو أكثر ثم لم يبلغها حتى هلكت لزمه الضمان وإن بلغت النخلة أقل من الثمن المسمى وانتظر حتى هلكت فلا ضمان عليه، ومن غيره قال أبو سعيد وهذا إذا أوصى بنخلة أيمانه وبينها ثم أوصى أن تباع هذه النخلة في تحلة أيمانه ولم يوص بشيء معروف من تحلة أيمانه عشرين درهماً ولا غيرها إلا أنه أوصى بهذه النخلة أن تباع وينفذ في تحله أيمانه فليس إلا ذلك وتكون النخلة في تحلة أيمانه

ماله

مسألة: أحسب عن أبو الحواري وعن امرأة قالت برنيتيها في تحلة

(1) البرنية نوع من النخل.

229

١٤٬٥٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.