بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٣٤

أيمانها والبينة لا البرنيتين غير أنها تركت برنيتين فعلى ما وصفت فإذا كانت البينة لا تعرف البرنيتين ولهذه المرأة برنيتان كانت البرنيتان في تحلة أيمانها إذا كانت البرنيتان يخرجان من ثلث مالها إذا كان لا يعرف لها برنيتين غير هاتين البرنيتين وهذا في الوصايا وتحلة أيمانها وأما في الإقرار فلا يجوز حتى تشهد البينة على معرفة البرنيتين وكذلك القول في الجمل وشاة ذلك، فأما إذا قالت بجمل ولها جمال كان الوسط من الجمال وكذلك في الإقرار أيضاً وفي الوصايا إذا قالت جملها ولها جمال كان الوسط من ذلك وقال من قال يكون من كل جمل جزء على عدد

الجمال

•

تلك

مسألة: وعمن أوصى في مرضه وأوصى وهو صحيح قال علي أيمان تباع هذه الشاة ويفرق عني في أيماني قلت ما ترى أيكون للأقربين شيء أو تباع الشاة ويفرق على الأيمان فعلى ما وصفت فليس للأقربين في هذه الوصية شيء ويكون في كفارة الأيمان خاصة لأنه قد قيل أن الأيمان من الدين

مسألة: ومن أوصى لأقربين وللأيمان بعشرة دراهم ولم يسم إلا هكذا أيكون للأيمان النصف وللأقربين النصف أو يكون للأقربين الثلثان فإن هذه العشرة تقسم على نصفين للأيمان النصف وللأقربين النصف وقلت فإن قال للأيمان نصف هذه العشرة والنصف للفقراء والأقربين قال النصف الذي للأقربين يقسم على ثلاثة فللفقراء الثلث من الثلث وللأقربين الثلثان وإن قال للأقربين النصف والنصف للفقراء والأيمان قسم ذلك النصف على نصفين فللفقراء النصف وللأيمان النصف

مسألة: وسأل أبا الحواري سائل وأنا عنده عن رجل أوصى عند وفاته إلى رجل يكفر عنه من ماله في كفارة صلوات كانت عليه فلم يمكن الوصي أن يفرق ذلك في وقت واحد هل له أن يفرق في كل سنة أو في

230

١٤٬٥٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.