بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٣٥

كل شهر على ما يقدر ويمكنه قال نعم جائز له ذلك إذا عرف عدد المساكين

وأحصى كل ما فرق شيئاً من ذلك

•

مسالة: قال أبو عبد الله رحمه الله من أوصى بكفارة يمين مرسلة

إنها كفارة إطعام عشرة مساكين

مسألة: ومن غيره عن أبي سعيد وأما إن أوصى لأيمانه ففي ذلك اختلاف ونحب أن يثبت وقال من قال حتى يقول في كفارة أيمانه أو تحلة

أيمانه أو ما سمي من هذا

231

١٤٬٥٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.