الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٣٥كل شهر على ما يقدر ويمكنه قال نعم جائز له ذلك إذا عرف عدد المساكين
وأحصى كل ما فرق شيئاً من ذلك
•
مسالة: قال أبو عبد الله رحمه الله من أوصى بكفارة يمين مرسلة
إنها كفارة إطعام عشرة مساكين
مسألة: ومن غيره عن أبي سعيد وأما إن أوصى لأيمانه ففي ذلك اختلاف ونحب أن يثبت وقال من قال حتى يقول في كفارة أيمانه أو تحلة
أيمانه أو ما سمي من هذا
231
١٤٬٥٦٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.