بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٣٦

الباب الحادى عشر في الوصية في العتق

وسألته عن رجل أوصى بعتق غلامه فباعه ورثة الرجل فقال عليهم أن يشتروه إن قدروا عليه ويعتقوه وإلا إشتروا مثله وأعتقوه

•

مسألة: وإن أوصى أن يشتري له غلام فلان فلم يبعه أهله فقال من قال يوقف الثلث أبداً ما دام حياً مملوكاً فإن أعتق أو مات رد الثلث إلى الورثة وإن أوصى أن تبيعوا غلامي هذا لفلان فإن لم يشتروه فهو حر فيعرض الغلام على فلان فإن اشتراه بما يشبه الثمن من ساعته لا يؤخر إلى وقت آخر فهو له وإن لم يشتره صار حراً.

مسألة: وسئل عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم وثلثه لا يبلغ مائة درهم قال يعتق عنه بالثلث نسمة بما بلغت أترى أنه لو أوصى أن يحج عنه بمائة درهم فلم يبلغ الثلث إلا خمسين درهماً

من حيث بلغت

حج

عنه

مسألة: وعن رجل أوصى أن يعتق نسمة وأوصى لآخر بالثلث قال يقسم بينهما الثلث فما أصاب الثلث فهو له وما أصاب النسمة أعتق به

النسمة ما بلغت

•

مسألة: وعن رجل أوصى أن يشتري عبد فلان فيعتق عنه نسمة قال يشتري من ثلثه فإن امتنع صاحبه وأبى أن يبيعه بالثلث وقف الثلث حتى يبيعه أو يموت العبد

مسألة: وإذا أوصى الرجل أن يعتق عنه نسمة. بجميع ماله فلم يجز ذلك الورثة فإنه يشتري له نسمة من الثلث فيعتق عنه وإذا أوصى الرجل بعتق عبده إذ قال إعتقوه أو قال هو حر بعد موتي بيوم أو شهر أو أكثر

232

١٤٬٥٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.