بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٤٠

لا يحمل نفسه ويرفعها لمعاينة من الغائط أو الوضوء أو الصلاة وقال من قال حتى يكون محتضراً للموت أما يحيى وأما يموت وكل ذلك له معان وأصول وإذا ثبت أحكام المرض بأحد الوجوه فالعتق في ذلك المرض في، في

قول أصحابنا من الثلث بمنزلة الوصايا لا يعدو الثلث

•

مسألة: وإذا قال الموصي إن مت من مرضي هذا فعبدي فلان حر وشهد على ذلك بينة ثم قال العبد مات من مرضه ذلك وقال الورثة قد صح فالقول قول الورثة وعليهم اليمين وإن قامت لهما جميعاً بينة أجزت بينة العبد لأنه هو المدعي وإن قال إن مت من مرضي هذا فغلامي فلان حر وإن صححت فغلامي فلان حر ثم لم يدر فإن القول قول الورثة مع أيمانهم فإن أقام الآخر البينة عتق أيضاً

مسألة: ومن أوصى بعتق رقاب ولم يسم كم الرقاب إنه يثبت من ذلك ثلاث رقاب وسط مما يجوز عتقه من البالغين ممن يقوم بمؤنة نفسه لا غالي ولا شيء لا يقوم بمؤنة نفسه من كبر أو مرض وإنما يجوز من ذلك ما يجوز عتقه ويقوم بنفسه قيل فإن أعتق الوصي صبياً كانت مؤنة الصبي في مال الوصي لأن ذلك لم يكن له أن يعتقه معتقه جائز ومؤنته على الموصي من ماله وقيل لو أنه أعتق الهالك صبياً في مرضه كانت مؤنته في مال الهالك من رأس المال وإن أوصى بعتقه كانت مؤنته في مال المالك لأنه إنما يستحق العتق مع الوصية فكانت وصيته بذلك وبه نأخذ وكذلك إن أوصى بحجج فإنه يثبت من ذلك ثلاث حجج من ماله

•

ثلث

236

١٤٬٥٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.