الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٤٢على بني بنته وهل من حدث من أولادهم ولم يكن يوم جعل أبوهم ما جعل ولد بعد وهل يفضل مواليه الذين أعتقهم على أولادهم فقال إن كانت تنقطع فلا تكون بعد ذلك فإني أرى أن يفضل بنو بنيه على بني بنته وأما الموالي فهم فيه شرع سواء لأنه ليس الذي أعتقهم بأقرب إليه من بنيهم وإنما يفضل بنو بينه على بني إبنته لأنهم أقرب إليه ولا أرى لمن حدث من أولادهم نصيباً من بني بنيه ولا مواليه قلت أرأيت إن كانت الوصية تجري عليهم كل سنة ليست بمنقطعة أيفضل بنو بنيه على بني إبنته قال ما أرى إلا وهم فيه سواء ذكرهم وأنثاهم ولا يفضل الموالي على أولادهم قلت أرأيت من حدث من الأولاد يدخل معهم في أولاد بني بنيه ومن أولاد الموالي فقال ما أوى لهم أن يدخلوا معهم إلا أن يموت رجل فيأخذ ولده
نصيبه بعد موته.
مسألة: عن أبي الحواري وعمن وقف نخلاً له على رحى على الفلج من يأتي يطحن عليها فله أن يأتي يأكل من تلك النخلة فانكسرت الرحى فلم يأت أحد إلى تلك الرحى فكيف العمل في غالة النخل لأنها إنما جعلت على من يطحن بالرجا فعلى ما وصفت فلا ينبغي لأحد أن يعرض هذه النخل فمن عرضها وجعل ثمرها عنده فلا يسلمها إلى أحد حتى يقوم الرحى ويأكل منها من يطحن بالرحى والنخل موقوفة على حالها
•
238