بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٤٣

الباب الثالث عشر الوقف على أولاده

قال أبو محمد من أوقف ماله على ورثته لم يجز ذلك له لما رواه أصحابنا عن شريح وقد قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ليس على ما وقع عليه سهام كتاب الله حبس وقال بعض أصحابنا إذا كان أحد هذا الحبس عليهم ثم علي الفقراء من بعدهم فهو جائز لتعلق حق الفقراء فيه بالوصية وللورثة التصرف فيه سوى البيع

•

مسألة: ومن غير الجامع أن الرقبة على الوارث لا تثبت وكذلك الوقف لأنه شبه الوصية.

مسألة: ومن جواب الأزهر محمد بن جعفر وعن رجل يريد أن يوقف مالاً له في قرية على إبنته إلى بلوغها وتزويجها ثم هو للفقراء قلت كيف يثبت ذلك فعندي أنه إن أقر أن غلة ماله من موضع كذا وكذا هو لإبنته فلانة إقراراً من لها بذلك إلى أن تصير في حد النساء أو تتزوج أو تموت ثم هذا المال أصله وغلته بجميع حدوده هو للفقراء إقراراً منه لهم بذلك فعندي أن هذا ثابت إن شاء الله

مسألة: وقيل أن الوقف وصية.

•

239

١٤٬٥٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.