الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٤٤الباب الرابع عشر في
الوصية بالميراث والإقرار به والبيع والعطية
وعن رجل أوصى لرجل بكل ما يرثه من أبيه، وأبوه في الحياة لم يمت ثم مات أبوه من قبله ثم مات هو ولم يرجع في الوصية ولا حددها إلا ما كان من قوله الأول ووصيته في حياة أبيه هل تجوز هذه الوصية قال هذه وصية باطلة لا تجوز لأنها أسست على مالا يملك
•
مسألة: وعن رجل ورث من أبيه مالاً هو وأمه وأخ له ثم ماتت أمه وورثها هو وأخوه ثم مات أخوه وورثه هو ثم أقر لرجل بما ورث من أبيه وهو يظن أن جميع هذا المال ميراث له من أبيه على هذا الوجه ثم تورع وأراد أن يمسك ما ورث من أمه وأخيه وسلم ميراثه من أبيه هل يسعه ذلك وعلى ذلك كان إقراره ولفظه وأما نيته فعلى الجميع فعلى ما وصفت فما أرى عليه أن يسلم إلى المقر له شيئاً مما ورث من أمه وأخيه إذا لم يعلم أن له فيه حقاً وإن علمه سلمه إليه أقر به أو لم يقر وإنما يثبت عليه الإقرار في الحكم وأما فيما بينه وبين الله فإذا علم أنه أقر له بما ليس له فلا بأس عليه بإمساكه
•
مسألة: وعنه وعن رجل أقر بما ورث من أبيه لرجل ثم ورث من أبيه شركة في مال بين قوم لا يعرفه المقر ولا يدري كم سهمه منه هل يثبت عليه الإقرار في ذلك فالإقرار معنا ثابت جائز في ذلك كله ما عرف منه ومالم يعرف ولا يحتاج الإقرار إلى معرفة إذا أقر بما ورث من أبيه يثبت له ما ورث من أبيه في كل شيء.
مسالة: ومن باع ميراثه ممن يرثه أو أعطاه إياه أو قضاه وهما به عارفان وميراثه مشاع فذلك جائز إذا سمي كم هو من المال من ثلث أو ربع أو نحو ذلك
•
240