الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٤٥الباب الخامس عشر في الوصية بالصداق و ما أشبه ذلكـ
ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد في امرأة وجد في وصيتها أشهدتنا وأقرت عندنا سيدة بنت ابراهيم المعروفة بسنان أن جميع كل صداق وحق على زوجها سراة بن محمد مما تزوجها عليه واستحل فرجها وهي أربعمائة درهم وخمسون درهماً قد استوفته منه وأبرته من جميعه براءة قبض واستيفاء بحق عرفته ولم تعرفه هو وليس هو له بوفاء من حقه الذي علمته له عليها ولم يبق لسيدة بنت إبراهيم المعروفه بسنان من محمد بن موسى حق من صداقها المذكور في الكتاب ولا غيره بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب وهو عند الله برئ من ذلك وكل من إدعى إليه دعوى من حق بوجه من الوجوه فهو ظالم له آثم مبطل بإقراره ووصف في هذا الكتاب فأما سراة بن محمد فقد برأ عندنا من حق سيدة بنت إبراهيم هذه على ما ذكرت وأما قولها من إدعى عليه دعوى من حق بوجه من الوجوه فهو ظالم آثم له فهذا حشو من القول فإن صح عليه حق أو إدعى عليه حق لم يكن ظالماً وكانت دعواه له على ما يوجبه الحق
بما
نخلة
سمي
•
مسألة: وعنه أيضاً في رجل مرض فأرسل إلى البينه بحضرته فقال للبينه لزوجتي هذه على أربعون نخلة انطلقوا إليها تترك لي عشر نخلات حتى أعرفها بثلاثين نخلة أقضيها إياها فقالت ما أعطاني مقبول فقال له أحد الشهود دع عنك بينتك وأوف المرأة حقها الذي عليك فعد لها أربعين بعد كل نخلة في موضعها حتى عد عليها أربعين نخلة وبرئ إليها منهن بحقها فهذا ثابت إن كان عدلاً من القضاء ورآه العدول قضاء مثل قضاء صدقات النساء النخل في بلدها إن كان ذلك من الصدقات وقد قيل للورثة الخيار إن شاءوا أتموا ذلك وإن شاوا نقضوه، وقضوها أربعين نخلة قضاء صدقات بلدها وقلت أنه قال للشهود زوجتي لها من مالها بنحو من ثلاثمائة درهم أو بثلاثمائة درهم وقد قضيتها بيتي
هذه
بعت
241