الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٤٩مسألة: من الزيادة فيمن تزوج امرأة على صداق فلما حضره الموت قال إن على لزوجتي كذا من الصداق صداقاً علي وهو أكثر مما تزوجها عليه هل يثبت لها ما أقر لها به قال نعم وإن قال أن عليه لها كذا صداقها الذي تزوجها عليه وهو أكثر لم يثبت والفرق بينهما أن الأول يجوز أن يكون لها عليه صدقات والثاني إنما قال الذي تزوجها عليه وصح إنه تزوجها على أقل.
245
١٤٬٥٧٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.