بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٥١

الباب السابع عشر في

الوصية بالنخل والحائط وما أشبه ذلك

ومن أوصى لفلان بعشر نخلات أو بكذا وكذا ولم يقل في ماله وهو في ماله وكذلك من أوصى بشيء فهو وصية ولو لم يقل في مالي [وفي نسخة] من مالي قال أبو سعيد وقد قيل حتى يقول من مالي

مسألة: وإن قال ثمرة نخلتي هذه لفلان والنخلة لفلان فذلك جائز فإن كان في النخلة ثمرة يوم أوصى بتلك الثمرة وحدها لفلان وإن لم تكن فيها ثمرة يوم أوصى وتوفي ولا ثمرة فيها فثمرتها لفلان أبداً والنخلة لفلان الآخر

•

مسألة: وإذا أوصى رجل لرجل بحائط وأوصى لرجل آخر بنخل حائطه ذلك ثم مات وهو يخرج من الثلث فإن للرجل الذي أوصى له بالحائط نصف النخل وما بقي من بياض الحائط ولصاحب النخل نصف النخل خاصة وكذلك لو أوصى لرجل بسيفه هذا وأوصى لآخر بنصل ذلك السيف كان النصل بينهما لأنه أوصى لهما جميعاً به والجفن وما سوى لصاحب الأصل خاصة قال الشيخ أبو سعيد وقد قيل أن وصيته بالنخل بعد وصيته للآخر بالحائط رجعة منه في الوصية لصاحب الحائط والنخل كلها بما تستحق للذي أوصى له بها وما بقي من الحائط فهو لصاحب الحائط وكذلك السيف وإذا أوصى له بنخله وأشباه ذلك من قرية معروفة ثبت له ذلك من الثلث إذا كانت مبهمة وإن كان معينة فإن كانت للموصي ثبتت وإن لم تكن له لم يلزم ذلك في ماله ولم يثبت وكذلك إذا أوصى له بماء من فلج معروف ثبت ذلك إذا كان مبهماً وإن كان معلماً لم يثبت ذلك إلا أن يكون الماء للموصي ولا يثبت من ماله إن تعداه.

مسألة: رجل أوصى لرجل بقفيز من رطب من نخلة وليس في ذلك اليوم في نخله رطب فليس له شيء حتى تحمل نخله ثم يدفع إليه من

247

١٤٬٥٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.