الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٥٢نخلته قفيزاً من رطب تلك النخل وإن أوصى أنها تدفع إليه من نخله قفيزاً من رطب وليس له نخل فلا شيء له فإن هلكت نخل الهالك بطلت الوصية وإن لم يكن للهالك نخل بطلت الوصية وإن لم يثمر النخل لم يكن للموصي له شيء حتي يثمر النخل ويعطي قفيزاً من رطب تلك النخل قال غيره وليس للورثة على هذا إزالة شيء من النخل ولا إتلافه حتى يصير إلى
حقه ووصيته ومنه
سألة: قال فإن أوصى بقفيز من رطبه فلم يوجد له رطب يوم مات من نخله فالوصية باطلة فإن أوصى له بقفيز من رطب فله في أصول نخله لأن هذا من باب المودع قال غيره وكذلك إذا أوصى له بقفيز من رطب من نخله فهو كذلك قال غيره إذا أوصى له بقفيز من رطب نخله كان الوصية مودعة نخله ولو لم تثمر فمتى توسط الحال في الرطب ووجد اشترى له قفيز من رطب من ثمرة نخله ولو لم تحمل نخله ومنه وإن أوصى له بقفيز من رطب فلم يوجد له رطب يوم مات فالوصية باطلة فإن كان له رطب فاستهلكه الورثة ضمنوا للموصي وصيته فإن وجدوا له نصف قفيز فليس له إلا ما وجد قال غيره نعم إن أوصى له بقفيز من رطب فلم يوجد له رطب بطلت الوصية وإن أوصى له بقفيز من رطبه فوجدو له رطب من نخله أو من غيرها يوم تستحق الوصية فله قفيز من رطب من نخله فليس له إلا قفيز رطب من نخله إن كان له رطب من نخله يوم يستحق الوصية ومنه وإن ادعى الموصى له إنه كان للهالك رطب يوم مات فعليه البينة واليمين على الورثة ما يعلمون ذلك إن وجد في مال الهالك رطب بعد موته ادعى الموصى له أنه كان للموصي يوم مات وادعى الورثة أنه حدث بعد موته في نخله فالقول في ذلك قول الموصى له إذا كان موجوداً مع يمينه أنه ما يعلم أنه حدث بعد موت الموصي وعلى الورثة البينة أنه حدث بعد موت الموصي.
مسألة: وإن أوصى له بنخلة من ماله أو قال بنخلتي فأما قوله بنخلة من مالي فهو جائز وله نخلة من ماله وسطة وأما قوله بنخلتي فهو جائز
248