الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٥٣أيضاً وإن لم يوجد إلا نخلة فله ثلثها
مسألة: فيما وجدنا عن أبي عبد الله رحمه الله وعن امرأة أوصت لكل رجل من أخوتها بنخلة إلا فلاناً فإن شاء أن يأخذ نخلة أو حصتي من الدار وحصتها معروفة أو غير معروفة وصية منها له فمات ولم يختر شيئاً هل للورثة شيء من هذه الوصية قال ليس له ولو لورثته شيء من
هذه الوصية.
مسألة: رجل أوصي لرجل بنخلة من أرضه فاستغلها الموصي له بها ثم وقعت هل لن أن يغرس مكانها فسلة قال نعم إلا أن يوصي له بالنخلة ويستثني أرضها فإنما تكون له النخلة ولا تكون له أرضها وكذلك إن أوصى له بالجذع فإنما له الجذع
وسطة
مسألة: وعن رجل أوصى لفلان بنخلة من ماله فقال تكون له نخلة من ماله قلت فإن شهد شاهدان إنه أوصى بنخلة وعرفنا إياها من هذه القطعة غير إنَّا الساعة لانجدها بعينه قال تنظر تلك القطعة كم فيها من نخلة ثم يعطى له جزء وتحسب الكريمة والوسطة واللئيمة تجزأ قيمة الجميع ثم يعطى جرءاً من تلك القيمة ويعطى بها نخلة من تلك القطعة ومن غيره قال نعم أما إذا أوصى له بنخلة فقد قال من قال لا يثبت وقال من قال يثبت وتكون نخلة وسطة وأما إذا أوصى له بنخلة من نخلة فقد قيل تكون النخلة أوسط نخلة قال من قال له ذلك بالاجزاء من قيمة النخلة
مسألة: وعن أبي معاوية وعن رجل أوصى بثمرة نخلة ولآخر بأصل النخلة قال جائز قلت فعلى من يكون سقي النخلة قال على صاحب الثمرة قلت له فإن كان فيها ثمرة أو لم تكن فيها ثمرة قال نعم إلا أن يشاء أن يبطل وصيته ومن غيره قال نعم وقد قال من قال أنه إذا كانت الوصية لها إنقضاء بشيء محدود بالثمرة كان على صاحب الأصل السقي لأن ذلك له
249