الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٥٦يوم
ذلك
صاحب النخلة الآخر البينة بحدوث الفسلة وأنها لم تكن مدركة وإن لم يعرف الوقت فعلى طالب الفسلة البينة وعلى صاحب النخلة الأخير
البينة.
مسألة: وعن أبي الحواري عن امرأة أوصت لأحد بنيها بما فسلت م الصرم في مالها ما يثبت فقال هو أنه فسل هذه النخلة وقال أخوته لا فعلى من البينة فعلى ما وصفت من كان في يده شيء هو أولى به وعلى المدعي البينة فإن لم تكن هذه النخل في يد أحد وكان مشاعاً فعلى الذي الفسالة البينة فإن كانت أوصت له بكلام يثبت في الحكم من أسباب الإقرار والقضاء فما أقام عليه البينة بفسالته كان له ذلك فإن كانت إنما أوصت له وصية فلا وصية لوارث وله عناؤه في الفسل الذي شهدت له البينة أنه فسله
يدعي
مسألة: ومن جواب أبي الحواري سألت رحمك الله عن رجل أوصى فقال قطعتي من موضع كذا وكذا لفلان فنظروا فإذا له في ذلك الموضع قطع كثيرة ولا يدري أيتهن عن لأنه لم يسم بقطعة معروفة فعلى ما وصفت فينظروا إلي القطع فإن كان له اثنتان كان له من كل قطعة نصفها وإن كان له ثلاث كان له من كل قطعة ثلاثها وإن كان أكثر فعلى الحساب وقد قال من قال يعطي من وسط القطع والقول الأول أحب إلينا قال غيره وقد قيل لا يصح له إلا دون القطع بالحكم لا أدون القطع يقع عليه إسم القطعة وقال من قال أفضل القطع لأنه قد صح لما سم قطعة فلا يبعد من أخذ قطعة والإحتياط هي أفضلهن
•
مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن رجل أقر لرجل بنخلة في ماله في نخل قد أخذت مفاسلها في أرض جرز لا يعمر أصلها فقال صاحب النخلة لنخلتي ثلاثة أذرع في الأرض الجرز والقياس بين النخل وأنكر الآخر الأرض وقال إنما لك نخلة بلا أرض فأقول إن كانت هذه النخلة التي أقر له بها في أرض جرز فلها ثلاثة أذرع وإن كانت في أرض جرز
252