الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٥٧أخذت مفاسلها فلها القياس بينها وبين كل نخلة تليها إلا أن يكون ما بينهما أكثر من ستة عشر ذراعاً فترجع النخلة إلى ثلاثة أذرع
•
مسألة: وسئل عن رجل أوصى بسيف فوجد له سيفان فقال من قال له أردأهما وقال من قال له من كل واحد حصته [وفي نسخة] نصفه قال غيره قد قيل له أفضلهما فإن أوصى له بنخلة من ماله فوجد له نخلتان أو ثلاث فقال له أوسط من نخلة وأما النخلتان فالجواب فيهما مثل مسألة
السيف وأما قوله بنخلتي فهو أيضاً جائز وإن لم يوجد له إلا نخلة فله ثلثها ومن غيره قال نعم هذا إذا لم يكن له إلا النخلة من المال ولم يكن له مال إلا النخلة فله ثلث النخلة وأما إن كان له مال تخرج النخلة من ثلثه كانت له النخلة أو ما خرج منها من ثلث المال إن كان له مال غيرها ومنه وأما قوله بنخلة فلا أراه جائزاً حتى يقول من مالي أو يقول وصية مني له ومن غيره قال وقد قيل إذا أوصى له بنخلة وهو جائز ويكون له نخلة وسطة تشتري له من ماله إن لم يكن له نخل وأراد الورثة أن يعطوه من نخلة أو غيرها وإن كان له نخلة من ماله إذا كان فيها وسط النخل وأما أوصى له بنخلة من نخله فلم يوجد له نخل فليس له شيء وأما إن أوصى له بنخلة فله نخلة من ماله ولو لم يكن له نخل وسط ويكون ذلك نخلة وسطة من النخل من ماله.
مسألة: وإن أوصى له بنخلة معلومة من ماله أو عبد أو جمل معلوم فهو له إن خرج من ثلث ماله فإن تلف بعد موت الموصي فلا شيء له بعد ذلك على الورثة فإن حصلت من النخلة ثمرة أو من العبد غلة كانت الغلة تبعاً لما أوصى له به لأنها من ماله فإن أوصى له بشيء من ذلك مجهول في جملة ماله كانت الثمرة للورثة وكذلك الفسلة وليس له على الورثة إلا ما أوصى له به يوم الحكم وعن رجل حضرته الوفاة فأوصى منه عند الموت وله ثلاثة أولاد أن فلاناً رجل من أرحامه له قطعة قد سمي بها من ماله من بعد أن يأكلها ولدي هذا عشر سنين قال الأخوة لا نمضي لأخينا الأكلة فلا تجوز للوارث وصية وهذه الأكلة بين الورثة عشر سنين ثم هي
253