بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٥٩

الباب الثامن في الوصية بالمـ

الثلث

ولو أوصى له بثمن يوم من ماء من فلج كذا وكذا كان ذلك ثابتاً في لأن ذلك معروف ولأن ذلك ليس بمعدوم ولأن ذلك قد يجوز في شرط الصدقات فيكون ثابتاً في الوصية في شرط الصدقات مالم يوص بمال محدود وهو لغيره بعينه فإذا وقعت الوصية منه على محدود من الماء وهو لغيره بطلت الوصية لأنه لو أوصى له بمال غيره ووصيته في مال غيره باطلة وكذلك لو تزوج على ماء معروف محدود بعينه وهو لغيره كان ذلك باطلاً لا يثبت للزوجة فإن وقع الجواز على ذلك كان للمرأة صداق مثلها من نسائها أو صداق مثلها من النساء إن لم يكن لها مثل نسائها ولو كان للموصي في ذلك الفلج ماء وأوصى بثمن يوم من ماء فلج كذا وكذا ولم يقل من مائي فإن للورثة الخيار إن شاءوا أعطوه من مائهم من ذلك الفلج وإن شاءوا اشتروا له ثمناً من ذلك الفلج وأخذوا ماءهم ولو قال من مائي منه ثبت للموصي له بثمن من مائه من ذلك الفلج فإن أوصى له يوم من فلج كذا وكذا من مالي فهو بمنزلة الأولى وللورثة الخيار وكذلك لو أوصى له بثمن يوم من فلج كذا وكذا من مائي ولم يقل منه كان للورثة الخيار إن شاءوا أعطوه من مائه وإن شاءوا اشتروا له ثمن ماء من ذلك الفلج من ثمن مائه من ذلك الفلج وغيره

بثمن

255

١٤٬٥٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.