الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٦٢ثلث ثمرة المال الذي كانت فيه الثمرة في وقت ما أقر به له تلك الثمرة وحدها وثبت له ثلث ثمرة ما بقي من المال الذي لم يكن فيه ثمرة ما أثمر ذلك المال قلت له فهل يلزمه للذي أقر له بثلث الثمرة مؤنة الزراعة وعمالة العمال بقدر الثلث الذي أقر له به قال نعم يلحقه في مؤنة المال
ما لابد منه
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بسكنى بيته وغلة ماله حياته أو مادام حياً أو إلى أن يموت قال جائز وكذلك إن قال قد أوصيت لقلان بغلة مالي ما عاش قال له غلته ما عاش إلى أن يموت
مسألة: وقيل في الرجل يجعل ثمرة النخل صدقة يوم موته فيأكل ثمرتها حتى تموت وينزع فسلها من تحتها فيغرسه في أرضه فيكون ذلك له جائزاً لها فإن مات الرجل وثمرت تلك النخل عليها كانت الثمرة لمن
جعلها له
•
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بغلة نخلة أبداً ولم تدرك ولم تحمل فإن النفقة على صاحب النخلة لأنها إذا أدركت منفعتها فالنفقة على الذي تكون له المنفعة فإذا حمل عاماً واحداً ثم أحال فلم تحمل فإن النفقة على صاحب الغلة فإن لم يفعل وأنفق صاحب الغلة عليه حتى يحمل فإنه يستوفي نفقته من ذلك الحمل وما بقي من الحمل فهو لصاحب الغلة قال غيره وذلك إذا فعله بحكم حاكم معنا قال فإذا أثمر فالنفقة على صاحب الغلة لأنها إذن غلته قال أبو سعيد معي أن هذا بحسن في بعض معاني ما قيل وأحسب أن في بعض القول أنه إذا كانت الوصية بالغلة سنين معروفة لها غاية أو إنقضاء كانت النفقة على صاحب النخلة وإن كانت الوصية لا غاية لها كانت النفقة على الموصى له بالغلة وإذا ثبت معنى القول على هذا كان محكوماً عليهما وأحسب أن في بعض القول أن النفقة على حسب ما يقع في النظر مما يوجب صلاح النخلة خاصة بلا ثمرة ففي أيام ذلك يؤخذ صاحب النخلة بالنفقة وإذا وقع معنى ما تنقع
258