الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٦٤والشغراف وكل شي أطلعته النخلة من الثمرة فهو لصاحب الثمرة
•
مسألة: سألت أبا المؤثر عن رجل أقر أن لفلان غلة أرضي هذه عشر سنين بحق أو قال بحق له أو قال بحق له علي هل يكون هذا إقراراً ثابتاً عليه قال نعم قلت أرأيت إن أقر بهذا الإقرار وهو صحيح ثم رجع عن إقراره هل له ذلك قال ليس له رجعة إذا أقر وهو صحيح قلت أفليس هذا قضاء وهو قضاء مجهول أو أقر ببيع مجهول قال إذا أقر بهذا الإقرار وهو صحيح فهو إقرار جائز ويمكن أن يكون هذا حق عليه وحق له ويحق له عليه لأنه يمكن أن تكون هذه الأرض صارت إليه وهو يعلم أن للمقر ثمرتها عشر سنين من قبل وصية أوصى بها قلت أرأيت إن رجع عن هذا الإقرار قال ليس له رجعة قلت أرأيت إن مات أيثبت هذا الإقرار بعد موته على ورثته قال نعم قلت أرأيت إن ثبتت هذه القطعة في يد المقر له أو بعده في حياة المقر أو بعد موته عشر سنين فلم تثمر ولم تمكن فيها زراعة فطلب أن تترك في يده حتى يأتي ماء وتكون للأرض غلة هل يكون له ذلك قال إذا سلمت إليه فلبثت في يده عشر سنين فليس له غير ذلك أغلت أم لم تغل قلت أرأيت إن أقر بهذا الإقرار الذي وصفت وهو مريض ثم مات أيثبت هذا الإقرار قال نعم قلت أرأيت إن أراد الورثة أن يفدوا هذه الأرض هل لهم ذلك قال هذا شيء ليس له قيمة معروفة وإنما يفدون ما تعرف قيمته فليس لهم ذلك ولكنهم يسلمون إليه الأرض عشر سنين ثم يقبضونها منه قلت أرأيت إن أقر بهذا الإقرار وهو مريض ثم صح ورجع عن إقراره هل له رجعة قلت أرأيت إن قال وهو صحيح أو مريض قد أعطيت غلة أرضي هذه عشر سنين وقد أبعت له هذه الأرض عشر سنين وقد قضيته غلة أرضي هذه عشر سنين بحق له علي قال هذا باطل كله لا يثبت عليه في حياته ولا بعد موته في صحته ولا في مرضه وله الرجعة في ذلك ولو لم يرجع حتى مات لكان لورثته أن لا يتموا ذلك وليس هذا بشيء إلا أنه إذا قال قد قضيته غلة ارضي هذه عشر سنين بحق له علي ثم كلف أن يقر بما شاء ثم يحلف ماله عليه حق غير هذا الذي أقر به رجع وإن مات وطلب ورثته أن ينتزعوا القطعة فليس لهم ذلك لأن هذا شيء
260