بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٦٩

أوصى أن لفلان ماكلة نخلي هذه مادام حياً فإذا مات فلا شيء له فقال

عن أبي عبد الله أن الوصية في هذه جائزة وهي من الثلث

مسألة: عن العلاء بن أبي حذيفة فميا أحسب وعنه إن كانت قطعة نخل أعطاه إياها ماكلة فأكلها سنة ولبثت في يده حتى حملت ثم هلك المعطي فلا أرى للمعطى شيئاً وهي لورثة الهالك وثمرتها لأن الأمر الأول قد إنقضى من قبل دراك الثمرة إلا أن يموت المعطي وقد صارت فضخاً أو رطباً فهي للمعطي إذا صحت عطيته ومن غيره قال نعم وهذا إذا أعطاه إياها ماكلة لأن الأكل لا يقع إلا على مدرك وأما إن أعطاه ثمرتها فإذا أثمرت فنبتها المعطى قبل موت المعطي فقد أحرز الثمرة وقد وقع إسم الثمرة وتجوز الثمرة بالنبات وكذلك إن سجر أو جدر فقد أحرز إذا كان قد أعطاه ثمرتها

جميع

•

سألة: وقال فيمن أوصى لآخر بمأكلة ماله أن له ما أثمر من

ماله

•

مسألة: وسئل عن رجل قال في مرضه قد جعلت لفلان مأكلة ثلث مالي إلى كذا وكذا وصية له هل تثبت المأكلة إلى الحد الذي حده إذا خرج من الثلث قال هكذا عندي قيل له فيجوز أن يشتري من غلة الثلث المال الأصل قال هكذا عندي قلت له فإن كان له عبيد ودواب يكون من ذلك غلة أيدخل ذلك في وصية المأكلة للموصى له قال هكذا عندي

•

مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعمن أوصى بمال له لامرأة له تأكله إلى أن تموت ثم هو لأولاده هل يثبت هذا فعلى ما وصفت فهذا لا يثبت فإن كان هذا المال في يدها ولم تقر للورثة بشيء كان علي الورثة الصحة بهذا المال أنه لصاحبهم الهالك وعلى المرأة اليمين هذا في الحكم ولا يسعها أن تأكل هذا المال على هذه الوصية، قال غيره قد قيل هذا ثابت في حياتها إلى أن تموت مأكلته لها بالوصية لا من طريق الزوجية

265

١٤٬٥٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.