الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٨٠له إلا أمة تخرج من الثلث فهي للموصى له فإن ولدت ولداً أوغلت غلة بعد موت الموصي فلا حق للموصى له في ولدها ولا غلتها مالم تدفع إليه وكذلك إن كان للهالك إماء كثيرة فلا حق للموصى له في غلتهن
ولا ما ولدن
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بعبد معروف ثم أوصى بذلك العبد لرجل آخر فإن في ذلك اختلافاً من الناس من يرى أن العبد بينهما نصفان ومنهم من يرى أن العبد للآخر منهما ولا يرى للأول شيئاً منه وهو أحب إلينا لأنا نرى هذا رجوعاً منه عن الوصية وقد يرفع ذلك عن عمر بن الخطاب ـ رحمه الله - وعن رجل أوصى لرجل بعبد ثم أوصى لآخر بنصفه فإن النصف الأول والنصف الثاني يشركان فيه فيصير للموصى له بالعبد ثلاثة أرباع العبد وللموصى له بنصفه ربعه وقيل لصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف. سهم.
مسألة: عن أبي الحواري وإن أوصى لأخته بجارية من جواريه فإن كانت الجواري عشراً فلها من كل جارية عشر وإن كن تسعاً فلها من كل جارية تسعاً على هذا وإن كان أوصى لها بجارية مبهمة كان لها جارية وسطاً تشترى من الثلث من ماله وإن اختلفوا في قيمة الجارية إذا كانت مبهمة فله ثلث خماسية وثلث سداسية وثلث علجة. قال غيره وقد قيل إذا أوصى له بجارية من جواريه كان له أوسط جواريه وإن أوصى له بجاريته كان له من كل جارية حصته منها وقال من قال أوسطهن وقال من قال أدونهن وقال من قال خيارهن وإذا أوصى له بجارية كان له جارية وسطة تشترى له من ثلث ماله وقلت إن أوصى له بعبده أو جاريته وعنده جوار وأعبد ما يكون للموصى له فمعي أنه يخرج على بعض أنه لا يثبت له إلا أن يحد ذلك الشهود في عبد أو جارية وفي بعض القول يثبت له أقلهم قيمة وفي بعض القول يكون له الوسط منهم وفي بعض القول على وجه
المضاف
276