الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٨١مسألة: وعن رجل أوصى بجاريته وعلى الجارية ثياب وحلي قال لمن تكون الموصى له أو لورثته أو للجارية فمعي إنه إذا كان عليها حين
الوصية للسيد الموصي وصح ذلك فذلك لورثة الموصي لأنه مال.
له
مسألة: ومن جواب أبي الحواري سألت عن رجل أوصى في عبد هذا خدمته لفلان وصية مني له وهو أيضاً لفلان وصية مني
فقال
عبدي
له لمن يكون هذا العبد أوصى له بخدمته أو لمن أوصى له بالعبد نفسه فعلى ما وصفت فإن الخدمة لمن أوصى له بخدمته فإذا مات هذا الموصي له بالخدمة كان العبد للذي أوصى له بنفسه وعلى صاحب الخدمة مؤنة العبد وكذلك النخلة.
مسألة: وفي موضع إن أوصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر فجني جناية فإن شاء صاحب الخدمة أن يبرأ منه كان على صاحب الرقبه الجناية وإن شاء أن تكون له الخدمة بحالها فعليه جناية العبد وقول أنها في رقبته يباع فيها ويحتج عليهما جميعاً فإن فداه صاحب الخدمة من رأى نفسه كانت له الخدمة ولا شيء له في الرقبة إلى أن يموت وإن امتنع وفداه صاحب الرقبة كان ذلك في غلته فإن صار إليه وفاء حقه من خدمته رجعت الخدمة إلى من أوصى له بها وإن لم يفدياه جميعاً في جنايته
•
بيع
277